الفيض الكاشاني

121

ده رساله محقق بزرگ فيض كاشانى ( فارسى )

الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر ، قال : قلت : فانهما عدلهما مرضيان عن اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ! قال : ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما عليه المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثه : امر بيّن رشد . فيتبع و امر بين غيّه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الى اللّه و رسوله ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ الشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم ، قلت : فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواه الثقات عنكم ؟ خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق العامه ، قلت : جعلت فداك ، ارايت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا باى الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامه ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جمعيا فانظر الى ما هم اليه ميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال فاذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات « 1 » ! . به روايتى ديگر در شق اخير وارد شده « بايهما اخذت من باب التسليم وسعك » « 2 » و روايت اولى محمول است بر زمانى كه راهى به امام ( ع ) باشد يا عمل به آن واقعه در حال ضرورت باشد [ نباشد ] و رويات ثانيه بر خلاف آن دو حال .

--> ( 1 ) - الكافى ج 1 ص 67 التهذيب ج 6 ص 301 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 5 وسائل الشيعة ج 18 ص 76 - 75 . ( 2 ) - الكافي ج 1 ص 66 وسائل الشيعة ج 18 ص 77 .